الشيخ محمد السند
77
بحوث في القواعد الفقهية
من قواعد باب النكاح : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها عدة مباحث : المبحث الأول : في شروط الرضاع : ان انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على مجموعة من الشروط : الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلًا من وطئ صحيح ، فلو كان بلا وطئ أو بوطئ محرم لا ينشر . قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ( الشرط الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو در اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا ) « 1 » . حكي على هذا الشرط الإجماع « 2 » أو الشهرة ، لكن حكى السيوري عن الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وابن الجنيد نشر اللبن من الزنا للحرمة ، وأما في تحققهما عند المتقدّمين بالنسبة إلى القيد الأوّل - بأن يكون
--> ( 1 ) العروة الوثقى ، للسيد اليزدي ، كتاب النكاح ، الفصل الأوَّل من شروط الرضاع . ( 2 ) كما حكاه غير واحد منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 7 ص 207 .